(الأول) من أبوب الكتاب. قال الزجاج : الأول لغة ابتداء الشيء ، ثم يجوز أن يكون له ثان ، وأن لا يكون نقله عنه جماعة منهم الواحدي في التفسير ، والله أعلم. (في) بيان (الأحكام) وإنما قدمها على الأدلة ، لأن الدليل من حيث هو دليل يتعذر إثباتها به مع جهل ماهيتها (الشرعية) المنسوبة إلى الشرع المستفادة منه ، إما بنقله لها عن حكم العقل ، كإباحة ذبح بعض الحيوانات ، فإن قضية العقل فيه التحريم (1) أو بالإمساك عنه ، كتحريم ذبح الخنزير ، فإنه مقرر لحكم العقل (2)مع صحة النقل (3) والشرع : ما ورد عن الله تعالى ، أوعن رسول الله حكمه (1) نصا أو كان وصلة إلى العلم به (2)أو ظنه كالقياس مما لم يكن للعقل فيه قضية مطلقة (3)وهي المبتوتة الضرورية ، وهي ما كان الحكم ووجهه فيها مقترنين ذكره في حواشي الفصول من باب النسخ عن الفقيه : قاسم(4) كشكر المنعم ، أو الاستدلالية (5)كمعرفة الله تعالى ، فهذا عقلي وإن طابقه السمع ، وهذا لا يجوز نسخه (و) في بيان (توابعها) من الصحة ونحوها ، وإنما سميت هذه توابع ولم تسم أحكاما ، لأنها صفات للأحكام ، ولذا يقال : واجب صحيح ومؤدى
Shafi 27