158

Kafil

الكافل -للطبري

Nau'ikan

[شروط الأصل ]

(فشروط الأصل) ثلاثة سلبية عائدة إلى حكمه : الأول منها (ألا يكون حكمه منسوخا) فإن كان منسوخا غير ثابت لم يثبت القياس لأنه إنما يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع باعتبار الشارع للوصف الجامع فإذا أزال الحكم بالنسخ لم يبق الوصف معتبرا للشارع فلا يتعدى الحكم به إلى الفرع (1).

فإن قيل :فإنكم قد أقستم عدم وجوب تبييت النية في صيام شهر رمضان على عدم وجوبه في صوم عاشوراء حيث كان واجبا في صدر الإسلام ثم نسخ فالنسخ قد رفع حكم ذلك الأصل وما يصحبه وما يتفرع عليه من الأحكام والأحوال.

قلنا :إنما صح ذلك لبقاء شرعية صوم عاشوراء وإن كان ندبا فذلك من باب اختلافهما تغليظا وتخفيفا ولا يضر على ماحكاه صاحب الفصول عن أئمتنا عليهم السلام وجمهور غيرهم لعدم دليل اشتراطه مع حصول العلة

(و) الشرط الثاني أن يعقل مثل علته المعتبرة في محل آخر بأن (4) يكون حكمه (معدولا به عن سنن القياس) أي طريقه المعهود في الشرع والباء للتعدية أي جعل عادلا ومجاوزا عنه فلم يبق على منهاجه فلا يقاس عليه حينئذ وهو قسمان :

Shafi 183