الإمامية والنظام (1) والجاحظ (2) وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الاسكافي (3) وجعفر بن مبشر (4) وجعفر بن حرب (1) والظاهرية والقاساني والنهرواني فمنعوا كونه متعبدا به من جهة السمع فليس دليلا ثم اختلفوا فقيل لأنه لم يوجد في السمع ما يدل على عليه. وقالت الإمامية بل لوروده بإبطاله.
(وهو) أي من منع التعبد به سمعا (محجوج) أي قائم عليه الحجة [*]بالسنة كخبر القبلة والخثعمية وتفريق قضاء شهر رمضان والصوم عن الأم الآتي إن شاء الله تعالى.
وما روي أن عليا (عليه السلام) قال لعمر لما شك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم ؟ (2) قال نعم. قال وذلك. وهو قياس للقتل على السرقة
وقوله (عليه السلام) لما استشار عمر الناس في حد شارب الخمر أرى أن تجعلها بمنزلة حد الفرية إن الرجل إذا شرب هذى وإذا هذى افترى وقد تقدم تخريجه في الإجماع عن القياس فقاس (عليه السلام) الشارب على القاذف وقوله (عليه السلام) عندنا حجة لما تقدم.
Shafi 177