(فرع) على طرق الرواية
(و) هو أنه (من) علم ألفاظ القراءة جميعها و(تيقن) ذلك و(أنه قد سمع جملة كتاب معين) كالشفاء بأحد طرق الرواية المتقدمة (جازت له روايته) إن كان عدلا وإلا فلا على القول بأن عدم العدالة سلب أهلية (والعمل بما فيه ) (1) مطلقا إذ ذلك ثمرة العلم والمراد من الجواز ما يعم أنواعه الشرعية (وإن لم يذكر) سماعه (كل حديث بعينه) حيث كانت النسخة مأمونة التحريف والتصحيف في ضبطها وإلا فلا وأما إن ظن سماعه جملة كذلك فكذلك يجوزان عند المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام والقاضي جعفر والشافعي وأبي يوسف ومحمد وهو في نسخة من نسخ المتن لعمل الصحابة بحسب كتب النبي رواية وفعلا. وقال أبو طالب عليه السلام وأبو حنيفة لا يجوزان. وجوز الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام العمل دون الرواية والله سبحانه أعلم.
تنبيه
Shafi 130