والأصول جمع أصل ، وهو لغة : ما يبتنى عليه غيره من حيث يبتني عليه ، فبقيد الحيثية خرج أدلة الفقه مثلا من حيث تبتني على علم التوحيد فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول ، وهذا القيد لا بد منه في تعريف الإضافيات إلا أنه كثيرا ما يحذف لشهرة أمره ، ثم نقل الأصل في عرف الفقهاء والأصوليين إلى معان : مثل الراجح يقال الأصل الحقيقة والمستصحب يقال تعارض الأصل والظاهر كمدعي دين(1)،فالأصل عدمه ؛ إذ خلق بريا عنه،والظاهر صدق المدعي لإسلامه وديانته والقاعدة الكلية يقال لنا أصل وهو أن الأمر للوجوب والدليل يقال : الأصل في هذه المسئلة الكتاب والسنة ، وقد قامت القرينة هنا على أنه المراد ، لأن الإضافة (2)إلى الفقه تدل عرفا على أن المراد الدليل ، والابتناء يشمل الحسي كابتناء السقف على الجدران ، وأعالي الجدار على أساسه ، وأغصان الشجر على دوحته ، والعقلي كابتناء الحكم على دليله ، وبالإضافة إلى الفقه الذي هو معنى عقلي يعلم أن الابتناء ههنا عقلي ، فيكون أصول الفقه ما يبتني الفقه عليه ، ويستند إليه ، ولا معنى لمستند العلم ومبتناه إلا دليله
والفقه لغة : فهم المعنى الخفي. واصطلاحا (3) : اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية (4)وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
Shafi 17