86

Kāfil Bin-Nāil as-Sūl

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Bincike

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Nau'ikan

عدده (١). والخاص: بخلافه. والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام (٢). وألفاظ العموم: كل، وجميع، وأسماء الاستفهام والشرط، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعًا. والمختار: أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (٣). وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه (٤). وأن نحو: لا أكلت. عام في المأكولات فيصح تخصيصه (٥). وأنه يحرم على المستدل العمل بالعام قبل البحث عن تخصيصه (٦)،

(١) عند الحنابلة: ما عم شيئين فصاعدا. أو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣١١. (٢) عند الحنابلة: قصر العام على بعض أجزائه. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٥٠٩. (٣) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٤٩٦. (٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٥٠٢، ٦/ ٢٦٢٧. (٥) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٤٢٩. (٦) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٨٣٥.

1 / 98