80

Kāfil Bin-Nāil as-Sūl

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Bincike

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Nau'ikan

لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [سورة الإسراء: ٢٣] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. وإن لم يكن فيه معنى الأولى: فهو لحن الخطاب (١). نحو: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [سورة الأنفال: ٦٥] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى. والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة. وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب (٢)، وهو أقسام: مفهوم اللقب (٣). وهو أضعفها، والأخذ به قليل (٤). ومفهوم الصفة (٥). وهو أقوى، والأخذ به أكثر (٦). ومفهوم الشرط (٧). وهو فوقهما.

(١) حاشية (أ) (س): أي معناه. (٢) الأصل: الحكم. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي ن التحبير ٦/ ٢٨٩٣. (٣) حاشية (أ) (س): نحو: (جعلت تربتها لنا طهورا). (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٤٥. (٥) حاشية (أ) (س): نحو: في الغنم السائمة الزكاة. (٦) المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٩٠٦. (٧) حاشية (أ) (س): من توضأ صحت صلاته.

1 / 92