Kāfil Bin-Nāil as-Sūl
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Bincike
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Mai Buga Littafi
دار عالم الفوائد
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kāfil Bin-Nāil as-Sūl
Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Bincike
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Mai Buga Littafi
دار عالم الفوائد
Nau'ikan
(١) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز القراءة بالشواذ التي صحت سندا وإن كانت لا تصح الصلاة بها. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٣٧٩. (٢) حاشية (أ) (ع) (س): وقال البغوي: الشاذ ما عدا العشر أ. هـ وصححه المرداوي في التحبير ٣/ ١٣٨٦. (٣) حاشية (أ) (ع) (س): لأن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن البسملة آية مفردة أنزلت للفصل بين السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة، ولذلك لا يستحب الجهر بها في الصلاة. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٣٧٤ والإنصاف ٣/ ٤٣٣ والمذكور هنا اختيار ابن تيمية. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٩٩. (٥) الحشوية: الجهمية والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ٤/ ١٤٨، ٧/ ٣٥١. (٦) المرجئة: من زعم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب لا يزيد ولا ينقص. ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧/ ٢٠٤.
1 / 53