ومجاوزة محل الفرض.
والتيامن.
وثانية، وثالثة، وكره أكثر، ونفض الماء عن الأعضاء، ويباح تنشيفها والمعونة.
وسن بعد فراغ: رفع بصره إلى السماء وقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».
فصل
يجوز المسح على:
خف ونحوه.
وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لا قلانس ونحوها.
وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، ولا يمسح غيرها في الكبرى.
ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر مباحا ثلاثة بلياليهن، فإن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس، أو شك في ابتدائه، فكمقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل المسح، فكمسافر.
وشرط: تقدم كمال الطهارة بماء؛ ولو تيمم فيها عن جرح، وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه، وإمكان مشي به عرفا، وطهارته، وإباحته، وإن لبس عليه آخرا قبل حدث وكانا صالحين مسح أيهما شاء وبعده التحتاني، ويتعين صالح وحده.
ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، وأكثر ظاهر قدم خف، وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة.
Shafi 22