Kafi Fi Fiqh Ahil Medina

Ibn ʿAbd al-Barr d. 463 AH
38

Kafi Fi Fiqh Ahil Medina

الكافي في فقه أهل المدينة

Bincike

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

Mai Buga Littafi

مكتبة الرياض الحديثة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1398 AH

Inda aka buga

الرياض

أن يعيد في الوقت ويمسح على الجرموقين ولا يمسح أحد على الجوربين. فإن كان الجوربان مجلدين كالخفين مسح عليهما وقد روي عن مالك: منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين والأول اصح. وكذلك: اختلف قوله في المسح على [خفين] تحتهما خفان فروي عنه إجازة المسح على الأعليين لأن علة المسح على الخفين الأسفلين موجودةفي الخفين الأعليين فإن مسح الأعليين مسح على الأسفلين فإن نزعهما غسل رجليه ولو نزع الأعليين ولم يمسح على الأسفلين كان كمن نزع خفيه ولم يغسل رجليه وقد مضى الحكم في ذلك. ومن خرج عقبه من قدم خفه إلى ساقه لم يضره فأن خرجت الرجل كلها أو جلها نزع خفيه جميعا وغسل رجليه وهذا هو المشهور من مذهب مالك وقد روى عنه أشهب أنه يغسل الرجل التي

1 / 178