Kafi Fi Fiqh Ahil Medina

Ibn ʿAbd al-Barr d. 463 AH
34

Kafi Fi Fiqh Ahil Medina

الكافي في فقه أهل المدينة

Bincike

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

Mai Buga Littafi

مكتبة الرياض الحديثة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1398 AH

Inda aka buga

الرياض

من الحيض والنفاس [والجنابة سواء ويلزم] كل واحد [منهما أن يتعهد مغابنه] وأعكانه وما تغضن منه بصب [الماء والأسباغ] وليس على المرأة نقص شعرها عند غسلها ويجزئها الحثي والضغث مع كل حثية وقد قيل: إن من غمر جسده في الماء بالصب والانغماس مع نية القصد لأداء فرضه اجزأه وإن لم يعم جسده بالتدليك إذا عمه بالغسل والأول [أصوب وهو المذهب] وليس لقدر ما يتوضأ به المحدث ويغتسل به الجنب [من الماء حد وحسب] المرء ما يكفيه والإسراف [فيه] مذموم والوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة لا حتم ومن خرج منه ماء دافق بعد الغسل دون شهوة اجزأه الوضوء، ومن اغتسل في ماء راكد من جنابة بعد أن غسل مابه من الأذى كره له ذلك لإدخاله على غيره فيه بالاستعمال وهو مع ذلك طاهر على ماتقدم ذكره
باب أقل ما يجزأ من الغسل أقل ذلك أن يأتي بالماء على جميع بدنه ويعم رأسه ولحيته

1 / 174