Kafi Fi Fiqh Ahil Medina

Ibn ʿAbd al-Barr d. 463 AH
23

Kafi Fi Fiqh Ahil Medina

الكافي في فقه أهل المدينة

Bincike

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

Mai Buga Littafi

مكتبة الرياض الحديثة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1398 AH

Inda aka buga

الرياض

أعلم للتشبه بالأعاجم والجبابرة على ما بينته في كتاب التمهيد لا لنجاسة فيها ومن توضأ فيها أجزأه وضوؤه وكان عاصيا باستعمالها وقد قيل: لا يجزئه الوضوء فيهما ولا في احدهما والأول [أشهر] . وكل جلد زكي فجائز استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله ومرة قال: إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه ويكره الصلاة عليه وبيعه. وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه، وأما أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته وقد قال ﷺ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" وهو اختيار ابن وهب، وجلد الخنزير لا يطهر بدباغ ولا غيره لأنه محرم الزكاة

1 / 163