209

Kafi Fi Fiqh Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

والثاني: تصح، لأنه ليس بمظنة للنجاسة، ولا يتناوله النهي. [باب ستر العورة] وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة» رواه أبو بكر بإسناده. وعن جرهد أن رسول الله ﷺ قال: «غط فخذك فإن الفخذ من العورة» رواه أحمد ﵁ في المسند، وليست السرة والركبة من العورة، لما ذكرنا. وعنه: أنها الفرجان، لما روى أنس أن «النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ» . رواه البخاري. وعورة الحر والعبد سواء، لعموم الأحاديث. فصل: والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان: لقول الله تعالى:

1 / 226