473Kafiالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEditsaرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةMai Buga Littafiمكتبة الرشد للنشر والتوزيعBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaوالثاني: إذا طلقها ثلاثًا جملة عندنا يقع ثلاثًا، والزيدية من الشيعة يقولون: تقع واحدة، والإمامية يقولون: لا يقع شيء، وحجتنا في ذلك حرفان:أحدهما: أن النهي دليل ظاهر على تحقق المنهي عنه؛ لأن النهي عما لا يتحقق لا يكون.والثاني: النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة.(وبيانه أن النهي يراد به عدم الفعل مضافًا إلى اختيار العباد)2 / 609KwafiRabaTambayi AI