1377Kafiالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEditsaرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةMai Buga Littafiمكتبة الرشد للنشر والتوزيعBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مNau'ikanPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiMamlukawaممن يجوز عليه البداء، فلأن لا يجعل النسخ قبل التمكن من الفعل بعد عزم القلب واعتقاد الحقية موهما للبداء في حق من لا يجوز عليه البداء أولى.(ألا ترى أن عين الحسن لا يثبت بالتمكن من الفعل)هذا جواب عن قولهم: إن الأمر يقتضي حسن المأمور به، والمأمور به هو المقصود.قلنا: عين الحسن لا يثبت بالتمكن من الفعل بدون الفعل، ويلزم من هذا أن لا يجوز النسخ ما لم يوجد الفعل وإن وجد التمكن من الفعل.فعلم بهذا أن عين الحسن يحصل أيضًا قبل الفعل بعد التمكن بالإجماع، فدل ذلك على أن المقصود منه عقد القلب على حسنه وقبحه لا فعله.(وقول القائل: افعلوا على سبيل الطاعة أمر) وقيد بالطاعة احترازًا عن صيغة الأمر التي هي للتوبيخ والتقريعكما في قوله تعالى: (اعْمَلُوا مَا شيءتُمْ).وقوله: (وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ) أمر بعقد القلب أي سواء وجد3 / 1513KwafiRabaTambayi AI