Sashen Tarayya a Hadisi na Ibn Wahb
جزء الجامع في الحديث لابن وهب
Bincike
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد
Mai Buga Littafi
دار الوفاء
Lambar Fassara
الأولى 1425 هـ - 2005 م
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Sashen Tarayya a Hadisi na Ibn Wahb
Abd Allah ibn Wahb d. 197 / 812جزء الجامع في الحديث لابن وهب
Bincike
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد
Mai Buga Littafi
دار الوفاء
Lambar Fassara
الأولى 1425 هـ - 2005 م
Nau'ikan
[183] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، والحارث ابن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن
ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك)) .
قال: فلا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) .
Shafi da ba'a sani ba