٢٥ - أخبرنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله ﵀: أخبرنا عبد الله بن محمدٍ: أخبرنا أحمد بن المظفر: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن: حدثنا حبيب بن الحسن القزاز: حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي: حدثنا أبو بلالٍ الأشعري: حدثنا قيس بن الربيع، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن أبي المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ⦗٦٤⦘ «من أفطر يومًا من رمضان، لم يقض عنه صيام الدهر، وإن صامه».
كذا ورد في هذه الرواية -ذكر الفطر في رمضان مطلقًا، من غير ذكر العذر أو الرخصة-، وقد رويناه من وجوه أخر مقيدًا، من حديث سفيان، عن حبيب، عن أبي المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من أفطر يومًا من رمضان، من غير مرضٍ ولا رخصةٍ، لم يقضه صوم الدهر كله، وإن صامه». ⦗٦٥⦘ وهو محمولٌ عند العلماء على تعظيم إثم من أفطر متعمدًا لانتهاكه حرمة الشهر.
والله سبحانه أعلم.
وقد روي: «من أفطر يومًا من شهر رمضان من غير عذرٍ ولا رخصةٍ؛ كان عليه أن يصوم ثلاثين يومًا، ومن أفطر يومين؛ كان عليه ستين يومًا، ومن أفطر ثلاثة أيام؛ كان عليه تسعين يومًا».
وهو غريب. ⦗٦٦⦘ والمحفوظ في هذا الباب ما قدمنا ذكره.
والله سبحانه أعلم.
1 / 63