جُزْءٌ فِيهِ نُسْخَةُ يَعْلَى بْنِ عَبَّادٍ
أَخْبَرَنَا سَيِّدُنَا وَمَوْلانَا جَدِّي لأُمِّي شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْحُفَّاظِ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلانِيُّ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْهَادِي الصَّالِحَةِ، وَقَرَأْتُ عَلَى النِّظَامِ بْنِ مُفَلَّجٍ، أَنْبَأَنَا الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُحِبِّ، سَمَاعًا مِنْ حِفْظِهِ كِلاهُمَا وَحَسُنَ عَنِ الْعَدْلِ بْنِ صَالِحِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْعَجَمِيِّ.
٣٠٩ - وَأَخْبَرَنَا الأَشْيَاخُ الثَّلاثَةُ الْكَمَالُ الْبَغَوِيُّ، وَالْبُرْهَانُ الْخَلِيلِيُّ، وَالشِّهَابُ الْوَاقِدِيُّ، إِجَازَةَ مُكَاتَبَةٍ مِنْ كَلامِهِمْ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا شَبِيبُ الْكَمَالِ، إِذْنًا مُطْلَقًا قَالا: أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ خَلِيلِ بْنِ بَدْرٍ، أَنْبَأَنَا الْحَدَّادُ، أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنْبَأَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ خَلَّادٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ»
٣١٠ - وَبِهِ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلاةً فِي تَمَامٍ»
٣١١ - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ»
٣١٢ - وَبِهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَتِفًا فَأَكَلَ مِنْهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
1 / 111