28

Juz na Hasan bn Rashiq Al-Askari

جزء الحسن بن رشيق العسكري عن شيوخه من الأمالي

Bincike

جاسم بن محمد بن حمود الفجي

Mai Buga Littafi

مكتبة أهل الأثر

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

٢٠٠٥ م

Inda aka buga

دار غراس

٣٤- حَدَّثَنا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إبراهيم حَدَّثَنا صامت بن معاذ حَدَّثَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.

1 / 52