وقد ذكر عدد من الفقهاء أن هذا الصلح يعتبر أصلا لهذه القاعدة١.
ثالثا: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: "دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء ... " ٢ الحديث.
قال الإمام النووي٣ - في شرح هذا الحديث -: "وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما"٤.
١ انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (رسالة) ١/٣٧٩، وقواعد الأحكام ١/١٠٩، والقواعد الفقهية ص٢٧٨.
٢ أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ. صحيح البخاري مع الفتح ١/٣٨٦-٣٨٧ (الوضوء / صب الماء على البول في المسجد)، وصحيح مسلم مع شرح النووي ١/١٩٠-١٩١ (الطهارة / وجوب إزالة النجاسة إذا حصلت في المسجد) .
٣ و: الإمام أبو زكريا يحي بن شرف بن مِرَى النووي الشافعي، ولد سنة ٦٣١هـ في «نوى» بلدة قريبة من دمشق، وتوفي سنة ٦٧٦هـ. له مؤلفات كثيرة منها: [المجموع شرح المهذب] في الفقه، و[الأذكار]، و[الأصول والضوابط] رسالة صغيرة، انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٨/٣٩٥-٤٠٠، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/٤٧٦-٤٧٧.
٤ شرح صحيح مسلم للنووي ١/١٩١.