العمل بالقاعدة:
أجمع العلماء على العمل بهذه القاعدة في حقوق الله تعالى - من حيث الجملة - وقد تقدم بيان ورودها عند فقهاء المذاهب الأربعة، ونقل الإجماع عليها عدد من أهل العلم.
قال الإمام القرطبي ﵀ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿... إِلاّ مَنْ تَابَ ...﴾ ١: "لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني"٢.
وقال أبو الخطاب٣: "أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادات حال كفره ولايجب عليه القضاء إذا أسلم"٤.
وقال الخطابي٥ في شرحه لحديث: "من أحسن في الإسلام لم
١ الفرقان (٦٨-٧٠) .
٢ الجامع لأحكام القرآن ١٣/٧٧.
٣ هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلْوَذَني الحنبلي، ولد سنة ٤٣٢هـ، وتوفي سنة ٥١٠هـ. من مؤلفاته [الهداية] في الفقه، و[التهذيب في الفرائض] . انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٣/٢٠-٢٣، والمنهج الأحمد ٢/٢٣٣-٢٤٢.
٤ التمهيد ١/٣٠١.
٥ هو: أبو سليمان حمد، وقيل: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، ولد سنة ٣١٩هـ، وتوفي سنة ٣٨٦هـ، وقيل: ٣٨٨هـ. من آثاره العلمية [معالم السنن، في تفسير كتاب السنن لأبي داةد السجستاني]، و[غريب الحديث] . انظر: طبقات الشافعية الكيرى ٣/٢٨٢-٢٩٠.، وطبقات الإسنوي ١/٤٧٦-٤٦٨.