115

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الإسلام يُسقط.نهما حقوق الله تعالى، ولا يسقط-عنهما شيئا من حقوق الآدميين لكونهم التزموا أحكام المسلمين قبل أن يُسْلموا١. الأدلة: لقد تواترت الأدلة على أن من تاب من الشرك ومن المعاصي تاب الله عليه. ١) وأول ما يدل على عدم مؤاخذة الكافر بعد إسلامه هو النص النبوي في هذا الباب وهو قوله ﷺ لعمرو بن العاص٢: " ... أما عَلمتَ أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله ... " الحديث ٣.

١ انظر: شرح السيّر الكبير ٥/، والفروق ٣/١٨٤-١٨٥. ٢ هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي (أبو عبد الله) . وقيل (أبو محمد)، اختلف في وقت إسلامه، فقيل: عام خيبر، وقيل: أسلم لما بعثته قريش إلى المجاشي لردّ المهاجرين من الحبشة إلى مكة، وقيل غير ذلك. توفي ﵁ سنة ٤٣هـ على الأرجح لنظر: أسد الغابة ٤/١١٥-١١٨، والإصابة ٤/٦٥٠-٦٥٤. ٣ أخرجه الإمام مسلم وهو حديث طويل فيه ذكر ما جرى لعمرو بن العاص ﵁ عند وفاته. صحيح مسلم مع النووي ٢/١٣٦-١٣٩ (الإيمان / كون الإسلام يهدم ما قبله ...) .

1 / 132