104

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فإن مجموع هذه الآيات يعدّ أصلا لهذه القاعدة حيث اقتضت، أن للمؤمنين إذا خافوا أن يقصروا من الصلاة ويغيّروا من كيفيتها على الوجه الذي نصت عليه الآية، أو على بعض الوجوه التي ثبتت عنه ﷺ في صلاة الخوف١. وهذا التخفيف والتوسعة إنما شرع من أجل المشقة الزائدة عن المعتاد والضيق الطارئ، فإذا زال السبب الداعي إلى ذلك وهو الخوف عادوا إلى الصلاة على هيئتها التي كلفها أصلا٢. أما عدد الركعات فإنه ينظر فيه إلى الحضر والسفر٣.

١ ثبت عن رسول الله ﷺ عدة صور لصلاة الخوف. انظر: نيل الأوطار ٤/٣-٩. ٢ انظر: أحكام القرآن لابن عربي: ١/٤٩٧، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص١٧٢. ٣ حيث قال ﷺ – لمل سئل عن قصر الصلاة في السفر وقد أمنوا -: "صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" أخرجه الإمام مسلم. انظر: صحيح مسلم مع النووي ٥/١٩٦ (صلاة المسافرين وقصرها)، وتفسير القرآن العظيم ٢/٥٥٧.

1 / 120