104

Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

Nau'ikan

الفصل الثاني
واجبات الصلاة
الواجب في الصلاة أقل من الفرض، وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا مع العلم، ولا تبطل بتركه سهوًا أو جهلًا، فإن تركه سهوًا وجب عليه أن يسجد للسهو، وإذا ذكر الواجب في غير محله لم يجزئه كأن كبر قبل الهوي للسجود.
أولًا: تكبيرات الانتقال:
دليلها ما روى البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) (١)، وقد قال ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٢)، ولأن الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود والرفع منه أفعال فلم تخلُ من ذكر واجب كالقيام. أما المسبوق إذا كبر تكبيرة الإحرام ولحق بالإمام راكعًا فتكبيرته هذه تجزئه عن تكبيرة الانتقال إلى الركوع لكن يسن له أن يكبرها. ⦗١٨٦⦘
ثانيًا: قول "سبحان ربي العظيم" مرة في الركوع و"سبحان ربي الأعلى" مرة في السجود، لما روى عقبة بن عامر ﵁ (أنه لما نزل قوله تعالى: "فسبح باسم ربك العظيم" قال النبي ﷺ: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى: "سبح اسم ربك الأعلى" قال: اجعلوها في سجودكم" (٣)، ولأنه فعل في الصلاة فلم يخلُ من ذكر واجب كالقيام.
ثالثًا: قول "سمع الله لمن حمده" للإمام والمنفرد و"ربنا ولك الحمد" بالنسبة للمأموم، وذلك حال الرفع من الركوع، لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (٤) .
رابعًا: قول "ربنا ولك الحمد" بالنسبة للإمام والمنفرد في الاعتدال.
خامسًا: قول "ربِّ اغفر لي" مرة بالجلسة بين السجدتين لما روى حذيفة ﵁ (أنه صلى مع النبي ﷺ فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي) (٥) .
سادسًا: التشهد الأول (ويسقط عن المأموم إذا قام إمامه إلى الثالثة سهوًا لمتابعته) فقط دون الصلاة على النبي ﷺ بعد الركعتين الأويين في الصلاة التي أكثر من اثنتين.
سابعًا: الجلوس للتشهد الأول، لما روى أبو عبيدة عن أبيه ﵁ (أن النبي ﷺ كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف (٦) . قال: قلنا: حتى يقوم قال: حتى يقوم) (٧) لشدة تخفيفه، ثم ينهض مكبرًا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كالأوليين إلا في الجهرية فلا يجهر ولا يزيد على فاتحة الكتاب. ⦗١٨٧⦘

(١) البخاري: ج-١/ كتاب صفة الصلاة باب ٣٥/٧٥٦.
(٢) البخاري: ج-١/ كتاب الأذان باب ١٨/٦٠٥.
(٣) الدرمي: ج-١/ ص ٢٩٩.
(٤) مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١٨/٧١.
(٥) الدرمي: ج-١/ ص ٣٠٤. مسلم: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١٧/٦٥.
(٦) الرضف: الحجارة المحامة.
(٧) أبو داود: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١٨٨/٩٩٥.

1 / 185