Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School
فقه العبادات على المذهب الحنفي
Nau'ikan
فرائض الغسل:
للغسل ركن واحد وهو تعميم البدن بالماء، ويشمل الفرض العملي والفرض الاعتقادي حيث لم يفصّل الله تعالى في فرائض الغسل كما فصّل في فرائض الوضوء، قال تعالى: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ (١) . والمبالغة في قوله تعالى: ﴿فاطهروا﴾ تفيد غسل الجسم ظاهرًا وباطنًا، ويسقط ما لا يمكن لوجود الحرج. وعلى هذا فرائض الغسل هي:
-١ - تعميم ما أمكن من البدن شَعْره وبَشره بالماء الطاهر، لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر) (٢) . فيجب تعهد ثنايا الجسم وتحت الإبطين والشعر بالغسل.
-٢ - المضمضة والاستنشاق، لما روى ابن عباس ﵄ عن خالته ميمونة قالت: وضعت لرسول الله ﷺ غسلًا فاغتسل من الجنابة وذكرت الحديث وفيه: (ثم مضمض واستنشق..) (٣) ويكفي في المضمضة الشرب عبًَّا.
-٣ - غسل الفرج الظاهر والسرّة، لحديث عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه) (٤)، وعن ابن عمر ﵄ قال: (كان (٥) إذا اغتسل من الجنابة نضخ الماء في الماء عينيه وأدخل إصبعه في سرته) (٦) . أخذ السادة الأحناف من الحديث وجوب غسل السرة دون وجوب غسل العينين.
-٤ - إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى الجسد.
-٥ - غسل تحت الشعر وتبليغ الماء إلى أصول الشعر، ويفترض نقض المضفور من شعر الرجل للغسل وتنقض المرأة ضفائرها إذا لم تتأكد من وصول الماء إلى أصل الشعر، بدليل ما روي عن أم سلمة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي فأنقضه لغُسْل الجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تَحثْي على رأسك ثلاث حَثَيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) (٧) .
(١) النساء: ٤٣. (٢) الترمذي: ج ١ / أبواب الطهارة باب ٧٨/١٠٦. (٣) البيهقي: ج ١ / ص ١٧٧. (٤) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ٩/٣٥. (٥) يقصد النبي ﷺ. (٦) البيهقي: ج ١ / ص ١٧٧. (٧) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ١٢/٥٨.
1 / 51