Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School
فقه العبادات على المذهب الحنفي
Nau'ikan
سنن الإحرام:
يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة ما يلي:
-١ - أن يقلّم أظافره، ويقصّ شاربه، ويحلق عانته.
-٢ - أن يغتسل ويتوضأ، لما روى خارجة بن زيد عن أبيه ﵁ (أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل) (١) . والمقصود بهما هنا النظافة مطلقًا، لذا يستحب للحائض والنفساء أن تغتسل وتتوضأ، لحديث جابر ﵁ في صفة حج النبي ﷺ قال: (فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله ﷺ كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي) (٢) .
-٣ - أن يلبس إزارًا ورداء أبيضين جديدين أو مغسولين طاهرين، لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) (٣)، ولأن رسول الله ارتدى عند إحرامه الجديد، وقال فيما رواه عنه ابن عباس ﵄: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم) (٤) .
-٤ - أن يُطَيِّب بدنَه قبل الإحرام، لما روت عائشة ﵂ قالت: (كنت أطيِّب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم) (٥)، وعنها أيضًا قالت: (كأني أرى وبيص الطيب في مَفرق رسول الله ﷺ بعد ثلاثة وهو محرم) (٦) . أي لا يضر بقاء أثر الطيب، من لون وريح، على البدن بعد الإحرام. أما الثوب فيضر.
-٥ - أن يصلي ركعتين قبل إحرامه بنية سنة الإحرام، إذا لم يكن الوقت وقت كراهة، لما روى نافع قال: "كان ابن عمر ﵄ إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت النبي ﷺ يفعل" (٧) . وتجزئ عنهما الفريضة.
-٦ - أن يكثر من التلبية بعد كل صلاة، وكلما علا شَرَفًا، أو هبط واديًا، أو لاقى صاحبًا، أو دخل في وقت السَّحر. لما روى جابر ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يلبي إذا رأى راكبًا أو صعد أكمة، أو هبط واديًا، وفي إدبار المكتوبة، وآخر الليل) . ويستحب أن يرفع صوته بها، لما روي عن أبي بكر الصديق ﵁ أن النبي ﷺ سئل أي الحج أفضل؟ قال: (العَجُّ والثَّجُّ) (٨) . والعج هو رفع الصوت بالتلبية لأنه شعار الحجاج، والثّج هو إسالة الدم بالذبح لنفع أهل الحرم.
(١) الترمذي: ج ٣ / كتاب الحج باب ١٦/٨٣٠.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.
(٣) مسند الإمام أحمد: ج ٢ / ص ٣٤.
(٤) الترمذي: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ١٨/٩٩٤.
(٥) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ١١/١٧٤٥.
(٦) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ١٨/٢٩٢٨. والوبيص: البريق واللمعان.
(٧) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٢٨/١٤٧٩.
(٨) الترمذي: ج ٣ / كتاب الحج باب ١٤/٨٢٧.
1 / 185