Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School
فقه العبادات على المذهب الحنفي
Nau'ikan
حدّد الله تعالى الأفراد الذين يستحقون صرف الزكاة إليهم في ثمانية أصناف، وذلك في قوله تعالى: ﴿إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل﴾ (١) .
وللمالك أن يعطي جميع الأصناف أو يقتصر على صنف واحد؛ لأن الزكاة حق الله تعالى، وهو الآخذ الفعلي لها، قال تعالى: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات﴾ (٢)، وروي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قوله: "إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ عبد الله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات" (٣) .
وقد استثني من الأصناف الثمانية المؤلفة قلوبهم وذلك بإجماع الصحابة قالوا: إن الله ﷿ أعز الإسلام فلا حاجة لتأليف القلوب عليه فقد انتهى الحكم بانتهاء علته.
(١) التوبة: ٦٠.
(٢) التوبة: ١٠٤.
(٣) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ١١١، رواه الطبراني في الكبير.
1 / 165