110

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Mai Buga Littafi

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Nau'ikan

أيام أو أقل مثل إقامته ﷺ قصر ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد (١). قال أنس: (أقمنا بمكة عشرًا نقصر الصلاة). ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري: متى تنقضي؛ أو حبس ظلمًا أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يُجْمع إقامة.
المسألة الخامسة: الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة:
هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها:
١ - إذا ائتم المسافر بمقيم: فيلزمه الإتمام، لقوله ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) (٢)، ولقول ابن عباس ﵄ لما سئل عن الإتمام خلف المقيم: (تلك سُنَّة أبي القاسم ﷺ) (٣).
٢ - إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم: فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم -كأن يكون في الطار ونحوه- فإنه يلزمه الإتمام؛ لأن القصر لابد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم.
٣ - إذا ذكر صلاة حضر في السفر: كرجل مسافر، وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة؛ لقوله ﷺ: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (٤).
يعني: يصليها كما هي؛ ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة.
٤ - إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها: كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة، ثم أعادها، لزمه إعادتها تامة؛ لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام.

(١) انظر: المغني (٢/ ١٣٤ - ١٣٥)، ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز - فتاوى الصلاة (ص ٤٥٨).
(٢) سبق تخريجه في ص (٨٤).
(٣) رواه أحمد (١/ ٢١٦). وصححه الألباني في الإرواء (برقم ٥٧١).
(٤) أخرجه البخاري برقم (٥٩٧)، ومسلم برقم (٦٨٤) - ٣١٥.

1 / 90