Jawhar Shaffaf
الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف
Nau'ikan
قال رضي الله عنه: وذكر الولي بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهم من الجنسية والإسلام، والعفو عبارة عن ترك المستحق ولي قول شئ من العفو إشعار بأن العفو عن بعض الدم أو من بعض الورثة يسقط القصاص ولا تجب إلا الدية والعفو عن القود لا تسقط الدية على الأصح من مذهب آبائنا عليهم السلام ذلك الحكم المذكور من العفو والدية {تخفيف من ربكم} ورحمة لأن هذه التوراة كتبت عليهم القصاص البتة وحرم العفو وأخذ الدية وكتب على أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية، وخيرت هذه الأمة بين ثلاث القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيرا {فمن اعتدى بعد ذلك} التحقيق فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل والقتل بعد أخذ الدية لأن الرجل كان في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله {وله عذاب أليم} أي: نوع من العذاب شديد الألم، في الآخرة وعن قتادة هو أن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:((لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية)) {ولكم في القصاص حياة} أي: إثباته حياة لكم وذلك إلى لقاتل إذ أنه إذا قتل قتيل ارتدع عن قتل كل من هم بالقتل فكان القصاص سببا نحوه الذي يهم بقتله، والحياة الهام أيضا لأنه إن قتل قتيل {يا أولي الألباب} أي: يا ذوي العقول {لعلكم تعقلون} أي: تعملون عمل أهل التقوى في المحافظة على القصاص والكف عن إراقة الدماء.
Shafi 146