فإن غشاه الموت ضاق وقته ...... وناب عنه إبنه أو أخته يوصي به كمثل دين الخلق ............ كذاك في المثال دين الحق
بل أنه أحق بالقضاء ........... لأنه لأغنى الأغنياء
وقد أتت نيابة القريب ........... في فعله من سنة الحبيب
فليس للإنكار معنى يقبل ......... بعد الذي عن النبي ينقل
لكنما ذلك حيث يعذر .......... لا حيث ما تهاونا يؤخر
وأكثر الناس يؤخرونا .......... وأنه كالدين يزعمونا
وهم لعمر الله مغرورونا ........ بزخرف القول مخادعونا
ولا ينوب عن سواه قبل أن .......... يؤدين ما عليه يلزمن
فقد نهى عن ذلك المختار .......... ورخصوا لمن به اضطرار
ولا ينوب الطفل حتى يبلغا ....... ويصلحن أن يرى مبلغا
وامرأة تنوب عن أبيها ........... وهكذا تنوب عن أخيها
كذلك العمى عن البصير ......... كذلك العبد مع الأجير
وخارج بالحج عن سواه .......... فنسي الاسم لذاك ما هو
يجزيه إحرام له بالنيه ........ عنه وفيه يبلغ الأمنيه
وذاك فيما بينه وربه ........ والحكم شاهدان عند صحبه
ومن عليه حجج أوصى بها .......... تؤدى بالترتيب في حسابها
في كل عام حجة وقيلا ............ لا بأس أن تقضى جميعا حولا
باب العمرة
زيارة البيت على التمام .......... من الطواف ومن الإحرام
في سائر العام تسمى عمره ......... فتعمر البيت وتحيي ذكره
فضل من الله على العباد .......... لا يعدم البيت من الترداد
والسعي من لوازم الأفعال ......... ما بين ركعتيه والإحلال
وهي لعمري حجة صغيره .......... وعندها فضائل كثيره
فقيل سنة وقيل تجب ......... وقيل لا وجوب لكن تندب
والخلف هل لنا نكررنها ........ في سنة فقيل نفردنها
في كل عام عمرة كالحجة ......... وقيل بل كررن في سنة
من عمرة لعمرة يكفر ............ ما بين ذاك والذنوب تغفر
معنى حديث في الربيع وردا ............ يجزون في عامها التعدد
والأمر في الكتاب بالإتمام ........ يستلزمن تكرارها في العام
Shafi 89