187

فنحن حيث أمر القرآن ........ لا حيث ما قال لنا فلان والخلف في العدل على أقوال ....... أرجحها المستور في الاحوال

لا يظهرن سوى الجميل منه ........ كذاك لا ينقل أيضا عنه

وباطن الأمر لرب الأمر ...... ليس لنا التفتيش عما يجرى

وهو من الله امتنان ظاهر ...... وهو على العبد حجاب ساتر

فالعبد في ستر الإله يسعى ........ قياله سترا أتم نفعا

وحكمه الاشهاد نقل ما جرى ..... وأنه قد ردها وابتكرا

فيرفعون ذاك للمردوده ....... لتعلمن في أمرها شهوده

وإن تكن حاضرة للرد ......... فقيل يجزي دون هذا الحد

بمحضر الشهود المسلمينا ......... دون العدول قيل يكتفونا

وإن يكن راجعها وجاها ....... وصدقته حين ما أتاها

ومكنته قيل لا يضيق ........ وقيل بل حقها التفريق

لأنها تعجلت من قبل أن ....... تسمع حجة الرجوع فافهمن

وقوله بأنه قد ردها ....... بنفسه يكون دعوى عندها

وإن يقل بحقها رددت ......... فلانه حسب الذي قد كنت

فقيل حق غير ما قد سبقا ....... كمثله يلزمه أن تصدقا

وقيل لا يلزم غير الأول ......... لأنه مراده بالمقول

وهو الذي يظهر في التحقيق ...... إذ لم يرد تعدد الحقوق

يقول قد راجعت أو رددت ....... فلانه ووصلها أردت

وإن يجدد النكاح كانا ....... أقوى من الرد لها أركانا

ويلزم المميتة الإحداد ......... في مدة العدة لا تزاد

لا تلبس الحي ولا المعصرا ........ كذلك الطيب عليه حجرا

كذلك الدهان والخضاب ........ وكحل عينها لها يعاب

وتلزمن بيتها لذاكا ........ لا تخرجن ما لم ترى هلاكا

إن خرجت لحاجة فترجع ........ يضمها عند الصلاة الموضع

ليس لها قط صلاة الخمس ....... إلا ببيتها مقام الحبس

وإن تكن صبية فيؤمر ......... وليها يأمرها ويزجر

يمنعها أن تلبس الحليا ......... أو تاخذن عطرها الذكيا

كمثل ما يأمرها بالطهر ......... وبالصلاة ومعاني البر

وقوله في الأصل في القضيه ....... ولا أرى هذا على الصبيه

Shafi 77