وهكذا حضورهم في الرد ....... يجوز مثل ما مضى في العقد هذا هو المراد من ذا المعنى ..... ... لا أنه بالعمى قد يستغنى
كما يفيد ذاك لفظ الأصل ........ وهو مقال ماله من أصل
وشاهدان شهدا لرجل ........ وامرأة بأنه لها ولى
وواحد يريدها تزويجا ............ فلا نرى جوازه تخريجا
وإن يقل والدها زوجتها ........ فالخلف فيه هل لنا نثبتها
والأصل قد أعجبه أن تطلبا ........ صحته من غيره لو غضبا
ثم الولي من جملة الحدود ........ فلا نكاح دونه للخود
كرامة من ربنا تعالى .......... ومنة خض بها الرجالا
فهم على النسا قوامونا ......... فضلا وهم لهن ينفقونا
ورغبة المرأة ليس تؤمن ........ في ذاك أن تجر ما يستهجن
من هاهنا لم يلزم الوليا .......... تزويجها إن لم يكن مرضيا
كمثل بقال وكالحجام .......... وحائك والمولى في الإسلام
وغير هؤلاء كل أكفا ............ وقيل حتى يستوون وصفا
في نسب وحسب وحال .......... وهو بعيد ظاهر المحال
والأب أولى من جميع العصبه ....... وبعده الولا بوصف المقربه
يزوج الأقرب ثم الأقرب ......... بحسب الميراث فيهم يحسب
وإن يزوج الولي الأبعد .......... فالخلف في ذلك عنهم يوجد
وليس للأحرام من ذا الباب ........ شيء سوى ما كان للأصحاب
وقيل إن كان أخ من أم ......... زوجها أيضا لحال العدم
وقيل بل جماعة الإسلام ...... أولى بها في نظر الحكام
أبو سعيد استحب الجمعا ......... بينهما وهو أتم نفعا
وثابت إن زوج الوصي ....... في قومها لو كره الولي
وصيه التزويج لا تكون .......... إلا من الوالد إذ يبين
وما عداه من جميع الأوليا .......... ليس لهم في ذاك جعل الأوصيا
وإن يكن وكل في حياته ........ بأن يزوجن من بناته
ليس له أن يأمرن سواه ........ يزوجن فافهمن معناه
وإن يكن أقامه مقامه ......... في ذاك فليعط له أحكامه
وولد زوج أمه وقد ........ أنكر ذاك إخوة فلا يرد
Shafi 17