126

ثم الكتابة التي قد ذكرت ........ لا أعرف الوجه بها لو شهرت حادثة في جمعنا المعهود .......... وأصلها قد كان في اليهود

والله قد أغنى العباد عنها .......بأدعيات يستجاب منها

وحيثما قل اليقين في الورى ..... قاموا لزخرف لهم قد سطرا

يرون الانفعال منه علما ......... وهو لعمري الجهل مدلهما

ومتعاطي العلم بالمغيب ......... فقم إليه مسرعا وكذب

وهو من الكهانة المعلومة ......... وحالها بين الورى مذمومه

كقوله في مدنف مضطر ......... ضرره في البيت أو في القفر

وهكذا من يصرع الإنسيا ......... ويدخلن في جوفه جنيا

يخبره عن حادث يسأله ........ عنه فذا في المنع أيضا مثله

وهكذا من يدعي شيطانه ........ وكل ما ذكرته كهانه

وشاهدان لازم في العقد .......... وباطل بدون هذا الحد

وإن أتى بشاهد فشاهد ........ فالخلف قيل وارد في العاقد

وأشهر الأقوال ليس يصلح ...... والجمع من معنى الحديث يرشح

وفاعل لذاك فليجدد ......قبل الدخول عقده في عدد

فشهرة النكاح قطعا تطلب ....... وقيل بالدف عليه يضرب

وقوله بأنه في ذا الزمن ........ يمنع لا أراه في رد السنن

فما أبيح في زمان المصطفى ........ فذلك المباح حتما فاعرفا

وإن يكن فورا عن التشبه ....... في ضربه بحال أهل السفه

فذاك أمر لا يعم غير من ....... نواه بالقصد له إذ يضربن

فمن عرفنا منه نفس الطرب ........ في ضربه قلنا له لا تضرب

إخفاؤه لو بالشهود يكره ........ لما عليه من أمور تكره

ومن هنا حث على الوليمه ......... ولو بشاة عنده سليمه

وواجب إجابة الداعي إلى ....... وليمة العرس فلا تهملا

وصفة الشهود أن يكونوا ....... في العقلا ليس بهم جنون

بلغ أحرار ذوو إسلام .......... فلا يجوز العبد في الأحكام

ولا الصبي وكذاك المشرك ....... شهادة الجميع ليس تسلك

وهكذا شهادة العميان ......... لا تقبلن قط في الأعيان

وجائز أن يحضروا مع غيرهم ...... لكي يصيبوا طرفا من خيرهم

Shafi 16