41

Jawami' al-Du'a

جوامع الدعاء

Nau'ikan

انقضاءِ الصَّلاةِ، وحُجَّتُه مرويُّ مسلمٍ - وقد سبق-، والثاني: أنها آخرُ ساعةٍ بعدَ العصرِ. وقالَ: وهذا أرجحُ القولَيْنِ، وهو قولُ أكثرِ السَّلَفِ، وعليهِ أكثرُ الأحاديثِ. اهـ. ثم ساقَ ﵀ أدلةً لذلك؛ منها: - ما رواهُ أحمدُ في مسنَدِهِ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيها خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ». (٤٣)

(٤٣) أخرجه أحمد؛ في مسنده (٢/ ٢٨٤)، من حديث أبي هريرة ﵁، ومن حديث سعد بن عبادة ﵁، (٥/ ٢٨٤)، بزيادة: [مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا، أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ]. ومن حديث أبي لبابة البدري ﵁، (٣/ ٤٣٠)، بزيادة: [مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا]. فائدة: قال الإمام أحمد ﵀: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. اهـ. نقله الترمذي عن الإمام أحمد في كتاب الجمعة من جامعه، باب ماجاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، بعد ذكر حديث أنس ﵁، برقم (٤٨٩).

1 / 46