127

Jawahir Matalib

جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (ع)

Bincike

الشيخ محمد باقر المحمودي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده قال: أتي عمر بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فردها علي وقال: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ ولعلك انتهرتها أو أخفتها. قال: كان ذلك. قال: أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: لا حد على معترف بعد ثلاثة من قيد أو حبس أو تهدد، فلا إقرار له، فخلا سبيلها. (1) وعن أبي ظبيان قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها فلقيهم علي رضي الله عنه فقال لهم: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها.

فانتزعها علي من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر فقالوا: ردنا علي فقال: ما فعل هذا إلا لشئ فأرسل إليه فجاء فقال: رفع الله القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل؟ قال: بلى. فقال: فهذه مبتلاة بني فلان ولعله أتاها وبها ما بها. قال: لا أدري ثم ترك رجمها!! (2).

وعن مسروق أن عمر أتي بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال: لا يجتمعان أبدا.

فبلع [ذلك] عليا فقال: إن كانا جهلا [السنة] فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما / 27 / أ / فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب.

فخطب عمر فقال: ردوا الجهالات إلى السنة. فرجع إلى قول علي (3).

Shafi 198