Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Nau'ikan
واحد، لأنه يكون معناه له درهم في عشرة دراهم لي، ويجرى ذلك مجرى ما قدمناه في القول له قميص في منديل.
353- مسألة: إذا قال: له عندي درهم ودرهمان
، كم يجب عليه؟
الجواب: تجب عليه ثلاثة دراهم، لأن الدرهمين معطوفان على الدرهم، فإذا كان قد عطف الدرهمين على الدرهم، وكان من حق المعطوف، ان يكون غير معطوف عليه، لزمه ما ذكرناه.
354- مسألة: إذا ادعى على صبي البلوغ
، وأنكر الصبي ذلك ما حكمه؟
الجواب: على المدعى لبلوغ الصبي، البينة بما ادعاه، فان لم تكن له بينة، لم يلزم الصبي يمين، وكان القول في ذلك، قوله، لأن إلزامه اليمين يؤدى الى نفيها وإسقاطها عنه، لأنه إذا حلف أنه صبي، وحكم له بالصبي، بطلت يمينه، لأن يمين الصبي غير صحيحة، وكلما أدى إثباته إلى نفى لم يكن لإثباته معنى يعول عليه.
355- مسألة: إذا أقر إنسان لمملوك غيره بمال
، هل يصح ذلك الإقرار أم لا؟ وان صح فهل يكون إقرار للمملوك أو لسيده؟
الجواب: هذا الإقرار صحيح، وهو إقرار لسيد المملوك، لأن المملوك لا يصح ان يكون له مال بالاكتساب أو غيره، فإذا ثبت ذلك، كان لسيده.
356- مسألة: إذا هلك انسان وخلف ابنا
، فأقر هذا الابن بأخ له من أبيه، ثم اقرا جميعا بثالث، ثم ان الثالث أنكر نسب الثاني، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقرا جميعا بثالث ثبت نسب الثالث، وإذا أنكر الثالث الثاني، لم يثبت نسبه، لأنه لم يشهد له اثنان بذلك، والثالث قد شهد له اثنان، فيصح بذلك نسبه، ولم يصح للثاني، والمال الموروث يكون بين الأول والثالث، ويأخذ الثاني من الأول الذي أورثه (1)، ثلث ما بقي في يده، لأنه مقر به وبغيره.
Shafi 97