Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Nau'ikan
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
310- مسألة: إذا قال «زيد» «لعمرو»: أليس لي عليك مأة دينار
، أو ألف درهم؟ فقال له: نعم، هل يكون ذلك إقرارا له بالمال أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك إقرارا بالمال، لأن الجواب في هذا الموضع وما يجرى مجراه، لا يكون الا ببلى، لقوله سبحانه «ألست بربكم قالوا بلى» (1)، و«نعم» ها هنا يكون إنكارا، لأن تقدير ذلك، لست بربنا، فتقدير قول «عمرو» في جوابه ما سئل عنه، ليس ذلك على شيء.
311- مسألة: إذا أقر إقرارا مبهما
، مثل ان يقول لغيره: لك على شيء، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقر على هذه الوجه، كان إقراره صحيحا، ويرجع في تفسير ذلك اليه، فمهما فسره به الزم القيام به لخصمه، وان لم يفسر، قلنا له: ان فسرت، والا جعلناك ناكلا ووردنا اليمين على خصمك، فان حلف الزمناك القيام بما حلف عليه، وان لم يفسر رددنا اليمين على خصمه، فان حلف ألزمناه، وان نكل عن اليمين صرفا جميعا.
312- مسألة: المسألة بعينها، ان فسر- لا يصح تملكه
، مثل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، وما جرى مجرى ذلك، هل يقبل منه ذلك أم لا؟
Shafi 85