Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Nau'ikan
والذي قدمناه هو الصحيح.
300- مسألة: إذا وكل غيره بأن (1) يبتاع له مملوكا بثوب
، فابتاعه بنصف الثوب، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لأنه زاده نفعا وخيرا، كما لو أمره بأن يبتاعه بعشرة دنانير، فابتاعه بخمسة دنانير.
301- مسألة: إذا وكل غيره في ابتياع مملوكين
، وأطلق ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا وكل بذلك فابتاعهما صفقة واحدة، كان ذلك صحيحا، وان ابتاعهما صفقتين، كل واحد منهما صفقة، صح ذلك أيضا، لأنه لم يعين وأطلق.
302- مسألة: إذا وكل غيره في ابتياع مملوك
، فابتاعه صفقتين ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه إذا ابتاع بصفقتين، حصلت له الشركة، وهذا عيب.
303- مسألة: إذا ذكر إنسان انه وكيل ل«زيد» الغائب
. واقام على ذلك شاهدا واحدا، فهل يصح ذلك، بان حلف مع الشاهد، أو ان أقام مع الشاهد امرأتين، فشهدوا له بذلك، هل يصح أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن اليمين مع الشاهد، لا يقبل في الوكالات مثل الوصية، وانما يقبل في الأموال، ولا يقبل فيها أيضا الشاهد مع امرأتين، لمثل ما ذكرناه، ولأنه لا دليل عليه.
304- مسألة: إذا ادعى إنسان انه وكيل
ل«زيد» الغائب، واقام على ما ادعاه شاهدين، فشهد أحدهما بأنه وكله، وشهد الأخر بأنه وكله الا انه عزله، هل يحكم له بصحة الوكالة أم لا؟
الجواب: لا يحكم له بذلك، لأن الشاهد الواحد لم تثبت له وكالة ثابتة
Shafi 82