قول المشتري، وليس يلزمنا مثل ذلك مع بقاء المبيع، لأن القول حينئذ قول البائع، لأنه لو تركنا وظاهر الخبر، لقلنا به. لكن المروي عن الأئمة (صلوات الله عليهم): ان القول قول البائع (1)، فحملناه على انه إذا كان مع بقاء السلعة، وما يرويه المخالف مما يقتضي الخلاف لما ذكرناه، اخبار آحاد لا تقتضي علما.
210- مسألة: إذا باع انسان (2) غيره شيئا بثمن في الذمة
، فقال البائع: لا أدفع المبيع حتى اقبض الثمن، وقال المشتري: لا أدفع الثمن، حتى اقبض المبيع، ما حكمهما في ذلك؟
الجواب: إذا جرى الأمر بين المتبايعين على ذلك، وجب على الحاكم ان يجبر البائع على دفع المبيع إلى المشتري، ويسلمه اليه. ثم يأمر المشتري [1] بعد ذلك، بدفع الثمن إلى البائع، لأن الثمن انما يستحق على المبيع، فيجب تسليمه أولا، ليستحق الثمن عليه.
211- مسألة: إذا باع عبدا مطلقا، فخرج خصيا
، هل له الخيار أم لا؟
الجواب: إذا خرج العبد المذكور خصيا، كان للمشترى الخيار، لأن مطلق العبد يقتضي سلامة الأعضاء والأطراف، والخصى ليس كذلك، فللمشتري الخيار كما ذكرناه.
212- مسألة: إذا ادعى «عمرو» عبدا في يد «زيد»
، واقام البينة بأنه له اشتراه من «زيد». واقام زيد البينة انه له وانه هو الذي اشتراه من «عمرو». ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان البينة بينة الخارج، وهو «عمرو»، لقولهم (ع): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (3) والمدعى عليه ها هنا هو «زيد»، لأن العبد في يده.
Shafi 58