ولا غيره.
183- مسألة: إذا تجسس انسان لأهل الحرب
، وحمل إليهم أخبار المسلمين، هل يجوز قتله بذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز قتله بذلك، لأن «حاطب بن أبي بلتعة» كاتب أهل «مكة» بأخبار المسلمين، فلم ير رسول الله (ص) قتله بذلك (1). غير ان الإمام يعزره على ذلك، وله العفو عنه.
184- مسألة: إذا تزوج حربي بحربية
، وماتت بعد دخوله بها، ثم أسلم الزوج بعد ذلك، ودخل إلينا، ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر، هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا؟
الجواب: لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر الى الوارث، لأن الوارث من أهل الحرب، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا المهر.
185- مسألة: إذا كانت الحرب قائمة
، فاهدى حربي من صفه شيئا الى مسلم، هل يكون هدية أو غنيمة؟
الجواب: هذا يكون غنيمة، لأن الحربي إنما فعل ذلك خوفا من أهل الصف.
186- مسألة: إذا ملك الذمي عرصة
، وأراد ان يبنى فيها دارا، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا؟
الجواب: لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين، وان ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك، لقول رسول الله (ص):
«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (2)، ولأن إجماع الطائفة على ذلك أيضا، وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها.
187- مسألة: إذا أنفذ الإمام جيشين مختلفين الى موضعين
، وأمر على
Shafi 51