منه، ولا خلاف بيننا في ان هذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا بنجاسته، وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته.
وإذا كان هكذا، فلا فرق حينئذ بين ان يكون الماء الذي ذكرناه انه نجس متصلا به، وبين ان يكون منفصلا عنه ثم يتصل، في انه يجب ان لا يحكم له بنجاسته مع الاتصال بما ذكرناه.
فان قيل: أليس الفرق بين ذلك: ان البعض الذي خالطته نجاسة وهو من جملة الكر، لم نحكم له بالنجاسة، والمنفصل منه، قد حكمنا بنجاسته، فيجب ان يبقى على ما كان عليه مع الاتصال بباقي الكر؟
قلنا: هذا ليس بشيء، لأنه لو وجب في هذا الماء ان يبقى على حكم النجاسة من حيث حكمنا بنجاسته وإن اتصل بباقي ماء الكر، لوجب في البعض الذي لاقته النجاسة، وهو من جملة ماء الكر، ان يبقى على حكم الطهارة، من حيث حكمنا بطهارته وان انفصل وتميز لنا بالنجاسة من باقي ماء الكر، وهذا لا يقوله منا احد.
فكما انا مع الاتصال لا نحكم بنجاسته، ومع الانفصال والتمييز بالنجاسة نحكم بنجاسته فكذلك ما ذكرناه. على انه لو لم تكن الفائدة في ذلك ما ذكرناه، لم يكن لقولهم (ع): «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» (1) معنى يعول عليه.
وقد كان الشيخ الإمام أبو جعفر: محمد بن الحسن الطوسي «ره» يذهب إلى نجاسة هذا الماء، وربما مال في بعض الأوقات إلى القول بطهارته (2) لأنه كان يقول: القول بطهارته قوي، لأن الفائدة في قولهم (ع): «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» ان لم يكن متى صار كرا لم يحكم بنجاسته، على الانفراد، وكذلك البعضان إذا كانا نجسين، وأحدهما منفصل من الأخر، حتى إذا جمع بينهما
Shafi 6