لكونه محرما، فعليها البينة. ولا يجب عليه ذلك، لأنها مقرة بالعقد له، وادعت عليه ما يبطله، وهي مفتقرة في دعواها إلى البينة، ومتى ادعت المرأة انها كانت محرمة، وأنكر الرجل ذلك، كان الحكم ما تقدم، فان قال الرجل: كنت محرما، وقالت المرأة: بل كنت محلا، كانت على الرجل البينة، لأنه مقر لها بالعقد، ومدع لما يفسده، ليسقط عن نفسه صداق النكاح، وغيره من مستحقات العقد.
135- مسألة: إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما
، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجزى ذلك عنهما جميعا، ولا عن واحد منهما، لأن حجة واحدة لا تجوز عن اثنين، فان حج عن أحدهما، فليس الواحد اولى بها من الأخر، لأنهما جميعا استأجراه ليحج عنهما، فإن أفرد أحدهما بالحجة لم تصح، لما ذكرناه، فإن أراد الأجير نقلها الى نفسه لم يصح، لأنه ما نواها عن نفسه، ونقلها لا دليل عليه.
136- مسألة: إذا أحرم قبل الميقات، وأصاب صيدا
، هل يجب عليه جزاء أو قيمته، أو لا يجب عليه شيء؟
الجواب: لا يجب عليه شيء، لأن إحرامه وقع من غير الميقات، ومن شرط صحته ان يقع من الميقات.
137- مسألة: إذا استأجر وهو صحيح
، متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام، هل تكون هذه مجزئة عنه أم لا؟
الجواب: لا تجزى هذه الحجة عنه، لأن الإجماع حاصل على ذلك.
138- مسألة: إذا مات وكانت حجة الإسلام قد وجبت عليه
، وعليه دين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: ان كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع، حج عنه، وقضى عنه الدين أيضا، فإن فضل بعد ذلك شيء كان ميراثا، وان لم يفضل من ذلك شيء، فلا ميراث، وان كان ما خلفه لا يتسع لذلك، قسم بينهما، لأنهما دينان قد وجبا عليه، وليس أحدهما أولى من الأخر، وان قلنا: بتقديم الحج، لأن حق الله سبحانه اولى من حق غيره، كان جائزا.
Shafi 40