كذلك بالغا ما بلغ المال وبقي منه ما بقي.
95- مسألة: إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ النصاب
، فغضب ذلك، ثم عاد اليه قبل حول الحول، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، استأنف بها الحول، سواء كانت عنده سائمة وعند الغاصب معلوفة، أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة، لأنه يراعى في المال إمكان التصرف فيه طول مدة الحول، وهذا غير متمكن من ذلك.
96- مسألة: إذا كان المكلف في بلاد الشرك
، وله مال في بلاد الإسلام، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
الجواب: لا تجب عليه زكاة، فان زكاة سنة واحدة استحبابا، كان جائزا وان مرت عليه سنون، لأن إمكان التصرف فيه غير حاصل له. ولقولهم (ع):
لا زكاة في المال الغائب. (1)
97- مسألة: إذا وجبت عليه زكاة، وتمكن من الأداء
، وكان في بلده مستحق لها، فحملها الى بلد آخر وهلكت، هل يجب عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: عليه ضمانها، لأن إجماع الطائفة عليه، ولأنه بالتمكن من الأداء وحصول المستحق به يلزمه الضمان.
98- مسألة: إذا وجبت عليه زكاة، وتمكن من الأداء
، ولم يكن في بلده من يستحقها، وحملها الى بلد آخر وهلكت، هل يجب عليه ضمان أم لا؟
الجواب: لا ضمان عليه، لأن إجماع الطائفة عليه، ولأنه مع عدم المستحق غير متمكن من الأداء .
99- مسألة: ما يتولد من الغنم والظبي
، هل فيه زكاة أم لا؟
الجواب: إذا كان ما يتولد من ذلك يسمى غنما كانت فيه الزكاة، لأن رسول الله (ص) قال: في سائمة الغنم الزكاة (2)، وهذا الاسم يتناول ذلك
Shafi 30