لا ينقض الطهارة الكبرى، ولا ينقض بعض الطهارة الكبرى، وغسل الرأس ها هنا من الطهارة الكبرى، فلا ينتقض هنا بما ينقض الصغرى.
واما القول: بأنه يبنى على ذلك ويتوضأ للصلاة. فيبطل أيضا، لأن الغسل من الجنابة، كاف في استباحة الصلاة به، ولا يفتقر معه الى وضوء يستبيحها به. [1]
23- مسألة: إذا كان كافرا وتيمم أو توضأ
، ثم أسلم، هل يكون تيممه صحيحا وكذلك وضوءه أم لا؟
الجواب: تيمم هذا ووضوءه غير صحيحين، لأن ذلك عبادة يفتقر في صحتها إلى النية، وذلك لا يصح ممن هو كافر.
24- مسألة: إذا تيمم وهو مسلم، ثم ارتد وعاد إلى الإسلام
، هل يكون تيممه صحيحا أو فاسدا؟
الجواب: إذا عاد إلى الإسلام قبل ان يحدث ما ينقض الطهارة كان التيمم صحيحا، على ما قلناه فيما مضى في الوضوء.
25- مسألة: إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لاستباحة الصلاة
، فتيمم، ثم أحدث ما ينقض الوضوء، ووجد من الماء ما يكفيه لوضوئه دون غسله، ولم يتوضأ، هل يجب عليه اعادة التيمم أم لا؟
الجواب: عليه اعادة التيمم، لأن حكم الجنابة باق على ما كان عليه.
26- مسألة: إذا أراد التيمم فنوى به رفع الحدث
، هل يكون التيمم صحيحا أم لا؟
الجواب: لا يكون هذا التيمم صحيحا، لأنه يجب عليه ان ينوى به استباحة الصلاة، وهذا لم يفعله، ولأن التيمم لا يرفع حدثا كان ذلك الحدث ناقضا للطهارة الصغرى أو الكبرى.
27- مسألة: إذا تيمم ونوى ان تيمم بدلا من الوضوء
، وكذلك ان كان جنبا فنوى ان تيمم بدلا من الغسل، هل يصح ذلك، ويجوز له استباحة
Shafi 13