مثال آخر: زوجان وابن وبنتان لهما، ماتوا جميعا كذلك، وخلف الرجل أخا، والمرأة أبا، والابن زوجة، وإحدى البنتين زوجا.
فنقدر موت الرجل قبل الباقين، فيكون أصل ماله اثنين وثلاثين، منها أربعة لزوجته، وتنتقل إلى أبيها، وأربعة عشر لابنه، ولا تنقسم على ورثته؛ إذ ليس لها ربع صحيح (1)، فنضرب الأصل في اثنين يبلغ أربعة وستين، نصيب الزوجة منها ثمانية وتنتقل إلى أبيها، ونصيب الابن ثمانية وعشرون، ينتقل منها (2) سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها، والباقي إلى جدها، ونصيب البنت التي لا زوج لها أربعة عشر، وتنتقل إلى جدها.
ثم نقدر موت الزوجة قبل سائر الورثة، فيكون أصل مالها ثمانية وأربعين، منها ثمانية لأبيها، واثنا عشر لزوجها، وأربعة عشر لابنها، وليس لها ربع صحيح، فنضربها في اثنين، فيصير أصل المال ستة وتسعين، منها ستة عشر لأبيها، وأربعة وعشرون لزوجها، وينتقل إلى أخيه، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته، والباقي إلى جده، وأربعة عشر لبنتها (3) التي لها زوج ينقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها، وأربعة عشر للبنت الأخرى، وينتقل إلى جدها.
ثم نقدر موت الابن قبل الأختين، فيكون أصل ماله اثني عشر، ثلاثة لزوجته، وأربعة لامه وينتقل إلى أبيها، والباقي خمسة لأبيه وينقل إلى أخيه.
ثم نقدر موت البنت التي لها زوج كذلك (4)، فيكون أصل مالها ستة، ثلاثة لزوجها، واثنان لامها وينقل إلى أبيها، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه.
ثم نقدر موت البنت الأخرى كذلك، فيكون أصل مالها ثلاثة، واحد لامها وينتقل إلى أبيها، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه.
وهذه صورته (5):
Shafi 51