[ميراث الخنثى]:
فإن كان فيهم خنثى- وهو الذي له ما للرجال وما للنساء- يعتبر ببوله، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به، وإن بال منهما فالحكم بأيهما سبق، فإن استويا فبأيهما انقطع أخيرا، أو تعد أضلاعه ويحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل (1)، فإن استويا فهو المشكل أمره.
ويعطى نصف نصيبي (2) ذكر وانثى، وفي ثبوت الرد معه في نصف المال خلاف، والأظهر (3) أن لا يثبت.
ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يحكم فيه بالقرعة. وكذا في إلحاق من كانت امه أمة مشتركة بين رجلين (4) وقد وطياها معا بأحدهما.
[ميراث من له رأسان]:
فإن كان شخص له رأسان (5) على حقو (6) واحد يترك حتى ينام وينبه أحدهما برفق، فإن انتبها ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما ورث ميراث اثنين.
[ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى]:
وولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من جهته على حال، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه، ولا يرث أقارب أبيه، وفيه نظر. ويرث امه وأقاربها ويرثونه.
وولد الزنى لا يرث أحدا ولا يرثه إلا أولاده أو أحد زوجيه.
Shafi 27