Jawahir Durriyya
الجواهر الدرية -1
Nau'ikan
[30وأما الموضع الثالث وهو في زكاة المواشي]
وأما الموضع الثالث وهو في زكاة المواشي
أخبرني [489] مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله قدس الله روحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس منها شاة فإذا بلغت خمسا وعشرون ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد إبنة مخاض فإبن لبون ذكر فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ست وأربعين ففيها حقة فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ مائة وعشرين وفي بعض الأخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إذا كانت الإبل مائة وعشرون ففيها حقتان فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا في كل خمس شاة
خبر [490] عن علي عليه السلام أنه قال : إذا زادت الإبل على العشرين والمائة فبالحساب استقبل بها الفريضة
خبر [491] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " في الأربعين شاة وفي خمس من الإبل شاة وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض وفي ثلاثين من البقر تبيع وفيما سقت السماء العشر
خبر [492] عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أنه قال : " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال : في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة حولي وفي الأربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شيء
Shafi 123