أحدهما من الآخر، ما الذي يحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه له الباقي من الثلث، دفعناه إليه.
536- مسألة: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة
، ولم تخرجا من الثلث، كيف يفعل فيهما؟
الجواب: إذا جمع بين ذلك، ولم تخرجا من الثلث، قدمت العطية المنجزة، لأنها سابقه، وتلزمه في حق المعطى، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزمه.
537- مسألة: إذا اوصى انسان بثلث ماله
، هل المعتبر في ذلك، حال الوصية أو حال الموت؟
الجواب: المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية، لأن الوصية تلزم بالموت دون حال الوصية، فيجب ان يكون المعتبر ها هنا بما ذكرناه.
Shafi 153