Jewels of Jurisprudence

Ibn al-Barraj d. 481 AH
13

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولا يعلم الطاهر من النجس على التعيين، هل يجوز له استباحة الصلاة في شيء منهما أم لا؟

الجواب: يصلى هذا الإنسان الصلاة في كل واحد منهما. وفي الناس من ذهب الى انه لا يصلى في واحد منهما، وإذا لم يقدر على غيرهما، صلى عريانا [1].

وهذا غير صحيح، لأنه إذا صلى الصلاة في كل واحد منهما، فقد تيقن براءة ذمته من الصلاة في واحد منهما، وليس في الأخر نجاسة فيقال: انها تتعدى الى جسده، حتى يجرى القول في ذلك مجرى الإنائين الذين قدمنا ذكرهما.

32- مسألة: إذا اغتسل من الجنابة وهو كافر، ثم أسلم

، هل عليه اعادة الغسل أم لا؟

الجواب: عليه اعادة الغسل، لأن ذلك طهارة تفتقر في صحتها إلى النية، وذلك لا يصح مع الكفر.

33- مسألة: إذا اغتسلت المرأة الكافرة من الحيض أو الاستحاضة

أو النفاس، ثم أسلمت، هل تجب عليها إعادة ذلك الغسل أم لا؟

الجواب: الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء.

34- مسألة: إذا عمل الكافر- سواء كان كفره أصليا أو ارتدادا

، أو كان كافرا ملة- ثوبا أو صبغه أو غسله، هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟

الجواب: هذا الثوب يكون نجسا فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل، لأن الكافر نجس.

35- مسألة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة من جملة العشرة أيام

، ما الحكم في ذلك، وهل هي حيض أم لا؟

الجواب: انها بحكم الحيض، وفي أصحابنا من يقول: بأنها غير حيض، لأنها غير متوالية (1). والأول أظهر، لأنه لا خلاف بيننا في ان كل دم تراه المرأة

Shafi 15