128

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

Nau'ikan

Fikihu Shia

المالك اليمين.

463- مسألة: المسألة بعينها إذا اختلفا على ما تقدم ذكره

، واقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا قامت البينة لكل واحد منهما فيما يدعيه، كانت بينة العامل هي المتقدمة على بينة المالك، لأن العامل هو المدعى، فبينته يجب ان تقدم، لقول النبي (ص): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (1)، والمالك هو المدعى عليه، فعليه اليمين.

Shafi 130